أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

20

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

4 ـ وجود علاقات إنسانية وتجارية واقتصادية ومالية عابرة للحدود - وهو أمر توقعه الفقه الإسلامي - يحتم وجود قواعد تحكمها، وتحديد

القانون واجب التطبيق عليها.

قال: وهذا لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك، والاستيلاء ينقطع بتباين الدارين حقيقةً وحكمًا. أما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك. وأما الحكم فبانقطاع

يده من الولايات والتصرفات. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها:

إذا أسلم الحربي وخرج إلينا، وترك ماله في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على دارهم، فإن ماله لا يُملك عندنا، وعندهم: يُملك، ويكون من جملة الغنائم». الإمام شهاب الدين الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414 - 1984، ص 277 - 278. وفي معنى قريب الإمام السبكي: الأشباه والنظائر في الفروع والقواعد، تحقيق: د. عبد الفتاح أبو العينين رسالة دكتوراه كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر،

1397 - 1976، ص

19.

ص.

وراجع أيضا. د. إسماعيل لطفي قطاني اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة القاهرة 1410 - 1990، 544 والجمهور على خلاف أبي حنيفة، على أن اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة بين الزوج وزوجته (ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة، دار العلم للملايين، بيروت، 1983، ج 1،

ص 363 - 372).