أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

الباب الأول: ماهية تنازع القوانين والمبادئ العامة واجبة التطبيق

25

المراعاة. لذلك وضعوا العديد من القواعد الفقهية الضابطة لمسألة الشروط

التي يتم الاتفاق عليها، ومنها:

=

-

—

-

—

—

أن ترك الواجب حرام فكذلك اشتراطه (1).

المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالا.

إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط.

الشرط المنافي لمقتضى العقد يقتضي فساد العقد.

كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد.

- كل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله فإنه يبطل.

-

ليس للإنسان أن يلزم نفسه ما لم يلزمه.

- ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالعقد ().

وقد أكد الفقه الإباضي على تلك القواعد. يقول أطفيش: «لا تصحُ مُحَالَلَةٌ أو إبْراء أو تقاض في مُحَرَّم» لأن ذلك:

حق الله فلا يصح فيه تجويز مجوّز» (3).

والترك، وذلك ثابت قبل السـ

ص 132، ص 536 - 537.

مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ج 1،

(1) أبو محمد السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين مكتبة الضامري، سلطنة عُمان، 1413 - 1993، ج 4، ص 387. (2) راجع القواعد المذكورة أعلاه، في معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 1، 191، 630، ج 2، ص 908، 910، 1193، 1270 - 1271، 1336، وراجع الأخيرة كذلك، في د. هلال الراشدي: القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرًا وتطبيقا، مركز الغندور، القاهرة، 2009، ص 186 – 187.

ص

(3) العلامة أطفيش شرح كتاب النيل وشفاء العليل المرجع السابق، ج 8، ص 518.

القاعدة