الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
2 ـ بالإضافة إلى ما تقدم لا يعترف في الفقه الإباضي بالزواج الذي مع قواعده إذا ترافع غير المسلمين إلى القاضي المسلم، يقول
يتعارض
المعولي:
وكل مجوسي تزوج بابنته أو بأمه أو بأخته أو بابنة أخيه أو عمته أو خالته أو تريكة أبيه أو كل من حرم الله عليه من النساء من نسب أو رضاع أو بابنة منه بحرمة أو طلاق أو ظهار أو إيلاء أو بلعان وما أشبه ذلك فإنه لا ميراث بين المتزوجين بمثل ذلك من جهة الزوجين إلا أن يكن بينهما نسب غير ذلك فيكون له الميراث كغيره من طريق النسب لا من طريق الزوجية لا للزوج ميراث من زوجته على ذلك، ولا للزوجة ميراث على زوجها على ذلك إذا رفعوا أمرهم للمسلمين للزوج بنصف ولا بربع ولا للزوجة بربع
ولا ثمن كما ذكرنا.
وأما إذا تزاوجوا على غير هذه الصفة فيكون بينهم الميراث بالزوجية كالمسلمين فإن كان في دينهم موارثة فيما بينهم وقسموا ميراثهم بأحكامهم ولم يرفعوا أمرهم إلى المسلمين لم يدخل المسلمون في بعض ما تراضوا به فإن أسلموا على ذلك لم يكن عليهم رد ما استحق في دينهم»).
يتزوج
أكثر من أربع، ولا أختين في عقد واحد، وقال: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو
رد» وهذا نص في المسألة، القاطع للنزاع.
ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج 1، ص 256.
ويقول السالمي بخصوص الشروط الباطلة في النكاح: وكل شرط خالف الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع فهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شيء لم يكن عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما أحقه بذلك فما بعد الحق إلّا الضلال. وأما لم يخالف الكتاب ولا السنة ولا إجماع الأمة فهو ثابت لأن المسلمين على شروطهم ومن ألزم نفسه شيئًا جائزًا لزمه جوابات الإمام السالمي، ج 4، ص 374 - 375. (1) المعولي المهذب وعين الأدب، ج 2، ص 34.