الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠المبحث الثالث
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
مبدأ إقليمية الاختصاص
نشير إلى ماهية المبدأ، وإلى مجالات تطبيقه ثم نشير إلى علاقته
بمسائل القانون الدولي الخاص
أ) ماهية المبدأ:
القاعدة أن الدولة يتحدد اختصاصها بحدود إقليمها. وبالتالي لا يجوز لها ممارسة نوعين من الاختصاص خارج ذلك الإقليم:
الأول: أي اختصاص شخصي أو مادي يتم رغمًا عن إرادة دولة الإقليم، مثال ذلك إرسال قوة بوليس من الدولة (أ) إلى الدولة (ب) للقبض على شخص موجود فوق إقليم هذه الأخيرة دون موافقتها.
شأنه
الثاني: أي اختصاص شخصي يمتد أثره إلى الدول الأخرى ومن الإضرار بها دون موافقتها كإصدار تشريع داخلي تمتد آثاره إلى الدول الأخرى)؛ إذ في هذه الحالة لهذه الدول الأخيرة عدم تطبيق الآثار المترتبة على ذلك.
الدين
أن دخولهم في سقر معلل بترك الفروع والتكذيب بالأصول وكنا نكذب بيوم والتكذيب بالشيء ترك العمل بمقتضاه. واحتج أبو حنيفة بأن المشركين إما أن يطالبوا بالفروع حال كفرهم أو بعد إسلامهم وفي الحالتين لا تصح فإن فروع الشريعة لا تصح من الكافر قبل إسلامه وإذا أسلم لا يؤمر بقضائها فثبت أنهم غير مطالبين بها. الجواب كما مر في تحرير محل النزاع لو أنهم مطالبون على معنى أنهم يعذبون على تركها زيادة على عذابهم على ترك الإيمان بنص آية «الفرقان معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 2، ص 1345 - 1347.