أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

الباب الأول: ماهية تنازع القوانين والمبادئ العامة واجبة التطبيق

يقول العوتبي:

67

والإقرار على ما يتعارفه الناس في معاني الأسماء في بلدهم مثل

في

الرجل يقر للآخر بدينار أو دنانير أو دراهم أو مكاييل فإن له نقد البلد الدنانير والدراهم ومكاييل البلد بالقفيز والصاع. فإن كانت مكاييل أو مثاقيل فله الأوسط منها والذي عليه اعتماد الناس وكذلك المختلف له الوسط منها. وكذلك إن أقر أن عليه له ألف درهم عدنية أو غيرها فإن عليه حكم البلد»).

كذلك بخصوص سؤال: إذا أخذت أوزنة ممن تطمئن به نفسك فبعت بها والمعروف عند أهل هذه البلدان الكياس وزن سبعة قروش لا دون ذلك فلما نظرت في العيار وجدته أدنى بمثقال كوزن بلادكم فهل من بأس؟

يقول الحارثي:

«لا

الربيع:

بيع

إلا بمكيال أهل البلد ولا يأخذا إلا من أمين أو مصدق، قال سألت ابن سيرين عن الكيل؟ فقال: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ .. [المطففين: 1] حتى ختمها ثم أعدتها عليه، فأعادها ثلاث مرات وقال: سألت قتادة فقال: إن كانت الأرض واحدة فأحب أن يكون الكيل واحدا، وإذا اختلفت الأرضان والصاعان فكل أرض وكيلها وصاعها.

:

الأثر وإذا كان أهل البلد لهم مكيال معروف فوقع البيع على كذا ومن وكذا هل يكون إلا بمكيال البلد فنعم لا يكون إلا على مكيال البلد إن لم يكن مكيالهم فاحشا» (2).

(1) سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج 11، ص

303 - 302

(2) الشيخ عيسى بن صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ترتيب الشيخ حميد السالمي، الطبعة الأولى، 1426 - 2006، ج 3، ص 175 - 176.