أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

الفصل الأول

القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص

يشمل ذلك ـ خصوصا - الزواج والطلاق والبنوة والتبني، والفقه،

والميراث، والوصية.

أ) الزواج

القاعدة العامة التي تحكم الزواج هي أن شروطه الموضوعية يحكمها قانون جنسية كل من الزوجين، إلا أن ذلك يرد عليه استثناء وهو استبعاد قانون الجنسية إذا كان متعارضًا مع النظام العام في دولة القاضي: فمثلًا زواج المسلم من امرأة ثانية في بلد إسلامي أمر جائز، بينما في فرنسا سيكون مثل هذا الزواج باطلًا لتعارضه مع قاعدة سائدة هناك عدم جواز تعدد الزوجات.

هي

قاعدة

أما الشروط الشكلية للزواج فإنها تكون قد استوفيت إذا روعيت في أي قانون ذي صلة بالزواج قانون بلد إبرام الزواج قانون جنسية المتعاقدين، قانون الوطن المشترك للمتعاقدين. فمثلا إبرام الزواج صحيحًا وفقًا لشكليات قانون موطن الزوجين يجعله صحيحًا حتى ولو لم يتم مراعاة الشكليات التي يتطلبها قانون جنسيتهما.

وبالنسبة لآثار الزواج فتنص قوانين الكثير من الدول، ومنها مصر، على أن «يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على