أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

78

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال» (م 13 من القانون المدني المصري). بينما تأخذ قوانين أخرى بتطبيق «قانون الجنسية المشتركة للزوجين»، فإن اختلفت جنسيتهما

يتم

الأخذ بقانون

موطنهما أو تطبيق قانون بلد القاضي (القانون البولندي، والقانون الألماني

يأخذان بهذا الحل).

ب الطلاق

تأخذ العديد من الدول بالحل الآتي والذي نصت عليه المادة 13 الفقرة الثانية من القانون المدني المصري:

«أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج

وقت رفع الدعوى».

وهكذا:

1 - بخصوص الطلاق وآثاره التي تخص العلاقة بين الزوجين السابقين كمسائل النفقة مثلا يطبق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت

الطلاق.

2 ـ أما بالنسبة لآثار الطلاق التي تخص الأولاد ثمرة الزواج (مثال ذلك الحضانة) فتعد من آثار الزواج وليس من آثار الطلاق، وبالتالي يسري عليها قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.

- حري بالذكر أن انقضاء العلاقة الزوجية قد يترتب عليه استبعاد قانون جنسية الزوج وتطبيق قانون بلد القاضي إذا تعارض القانون الأول مع الثاني تعارضا يصطدم مع النظام العام في دولة القاضي. فمثلا لو طلق مسلم في فرنسا زوجته فإن القاضي الفرنسي لا يعترف بهذا الطلاق