أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

82

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

هذه الأحوال: سداد الديون من التركة، أو تنظيم حالة الشيوع المترتبة على

وفاة المورث وانتقال التركة إلى الورثة.

حري بالذكر أن تعارض القانون واجب التطبيق على الميراث مع النظام العام في دولة القاضي المطروحة أمامه الدعوى قد تؤدي إلى استبعاده وعدم الأخذ به كما إذا توفي مسيحي فرنسي له ورثة مسلمون مصريون، إذ يستبعد القانون الفرنسي لوجود مانع من الميراث أكدته الشريعة الإسلامية).

هـ - الوصية أو التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت:

بخصوص القانون واجب التطبيق على الوصية، نذكر ما يلى:

1 - القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعة للوصية:

-

توجد قاعدة واستثناء:

القاعدة: تطبيق قانون جنسية الموصي وقت الوفاة.

- الاستثناء: استبعاد تطبيق ذلك القانون إذا تعارض مع النظام العام في دولة القاضي كما لو كان قانون جنسية الموصي يجيز استفادة قاتل الموصي من الوصية؛ إذ يتم استبعاده في الدول الإسلامية لتعارضه مع النظام العام حيث تحرمه الشريعة الإسلامية من تلك الوصية معاملة له بنقيض مقصوده.

2 - القانون واجب التطبيق على الشروط الشكلية للوصية الحل المطبق ـ عادة ـ الأخذ بقانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية.

(1) راجع تفصيلات أكثر في د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 374، وما بعدها. راجع أيضا ما قلناه لاحقا.