أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

88

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

ب - صور الزواج ذي الطابع الدولي:

للزواج ذي الطابع الدولي صور عديدة بحثها الفقه الإباضي بصفه

خاصة والفقه الإسلامي بصفة عامة.

وقد ذكرت بعضها المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان بقولها إن من بين المحرمات على التأقيت.

- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

- زواج المسلمة بغير مسلم.

كذلك تقول دار الإفتاء المصرية

1»

- إجماع الأئمة قائم على عدم حل من لا دين لها لمسلم. لها لمسلم. أما الكتابية فيحل للمسلم التزوج منها، والأولى عندهم أن يكون الزواج من مسلمة.

2 ـ إجماع المسلمين قائم على أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم مطلقا).

ذمية، والمسلم إذا ارتد صار حربيًا ولم يؤثر ذلك على جنسية زوجته إلا إذا ارتدت مثله». راجع عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 307 - 308. د. أحمد عبد الكريم سلامة: نحو نظرية عامة للقانون الدولي الخاص الإسلامي، المرجع السابق، ص 120؛ د. أشرف وفا: المبادئ العامة للجنسية ومركز الأجانب، المرجع

101 - 100

السابق، ص (1) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 8، ص

2981

كذلك يقول الناظم بخصوص نكاح المشركين: بقاهما على نكاح الشرك إن أسلما دون شك يصح إلا إذا قبل الدخول أسلما فإنه قال الإمام انهدما كذا إذا تزوجت إذ أسلمت وكان في الشرك الخسيس قد ثبت أو جمع الأربع منذ أسلما وأسلمت من بعد ذاك فاعلما كذا إذا ما أرتد بعض منهما من قبل أن يسلم من قد أحجما