الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي
111
رابعا - نكاح السبايا
أكد فقهاء المذهب الإباضي على القواعد الآتية بخصوص نكاح
السبايا (1):
1 - إذا سبي
المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت لمولى وسبي زوجها فأرادها، فالأمر في ذلك إلى سيدها أن أراد إن يتم لهما نكاحهما أتمه وإن كره ذلك فهو إليه.
2 - من سبى المشركون له زوجة أو سرية ثم سبوه هو أيضا يكره له وطئها أن أمكنه ذلك مخافة أن يشركوه فى الولد ويبدو أن الغرض من ذلك هو منع اختلاط الأنساب.
- من
أخذ أَمَة من السبي لم يطأها حتى تقر بالإسلام ويعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة وإذا كانت من الحوامل فحتى تضع حملها. أما أذا كانت من الحوائل (أي ليست حاملًا) فحتى تحيض وإن
كانت لا تحيض بسبب صغرها أو كبرها استبرأها بأربعين يومًا.
4 ـ المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج فتلك يطأها سيدها وليس ذلك لها بزوج، وعلى ذلك قال حسان: وذات حليل أنكحتها رماحنا حلالا بأن يبني بها لم تطلق
ويقول الشيخ الصحاري:
عمرو: إن شئت رددناها جذعة، فأمضى سهيل الصلح، فخرج النساء خطاب الرجال».
السعدي: قاموس الشريعة، ج 3، ص
355 - 356
(1) انظر النزوي: المصنف، ج 33، ص 99 - 100؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج 7، ص 699 - 700؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس،
180