الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢112
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
«وقد اجتمع المسلمون أنها إذا سبيت مشركة وصارت ملكًا للمسلم حلال له نكاحها بعد أن تعتد ولو كانت تحت بعل في الشرك، لأن العصمة قد انقطعت بينها وبين زوجها فلذلك حل نكاحها بملك اليمين للمسلم وذلك بعد إسلامها (1).
ويقول الناظم بخصوص نكاح السبايا):
وجاء تحليل السبايا في الهدى عن قادة العلم بنص وردا وهي الجواري في الحروب تسترق بكفرها سبيا بحكم قد صدق فالمنع من وطئ السبايا قبل أن تستر أن في الحديث قد زكن لا تطؤا الحامل حتى تضعا وحائلًا حتى تحيض فاسمعا وهكذا غير السبايا فاعلما من كان تحت الرق حكم لزما فالملك بالسبي يكون يا فتى وبالشري أو هبة يوما أتى كذاك بالارث يكون واتحد في ذلك الحكم بواضح السند وإن يك النص أتى في السبي لا يختص بالسبي لأمر أصلا كذاك لمس لخود ليس يصلح شما وضما هكذا قد صححوا تقبيلهن وكذاك النظر لعورة بشهوة بل بحجر وهكذا تجريدهن فاعرفا من الثياب لاشتهاء عُرفا تلك مقدمات وطئ تعرف وحكمها كالوطئ فيما نعرف والوطء معناه الجماع فافهما فالمنع واقع عليه كيفما
(1) الشيخ عبد الله الصحاري الكوكب الدري والجوهر البري، 1428 - 2007، ج 1،
ص
181 - 18.
(2) الشيخ سالم السيابي: كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1409 - 1989، ج 5، ص 58.
60