الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي
مصطلحات الإباضية
فقد جاء في معجم
129
ومن الأنكحة نكاح المزنية، ونكاح المتعة، وكلاهما من الأنكحة المحرمة ويحرم الزوجان على بعضهما إذا زنى أحدهما وعلم الآخر بزناه بالبينة أو الإقرار لكن إذا لم يعلم بأن استتر الزاني منهما، فلا أحدهما على الآخر، أخذا على صحة نكاحهما، فلا يبطل إلا بدليل
قاطع).
ويقول الإمام الشيخ بيوض:
يحرم
اعلم أن نكاح الرجل لمزنيته مسألة اختلف فيها العلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وأهل مذهبنا كلهم مجمعون على أنه حرام لأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، منها قوله: «أيما رجل زني بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا» ومنها قوله أيضًا: لا نكاح بعد سفاح»، وقالت عائشة لا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3] إنه حرام على الزاني نكاح مزنيته. وقال عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب
(1) معجم
>>
مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1025. ورغم أن الإباضية يرون حرمة ذلك ويفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل إلا أن قانون الأحوال الشخصية العُماني لم يشر إلى ذلك، وربما يعود ذلك إلى أن المخالفين القائلين بجواز ذلك لديهم من الأدلة ما اطمأنوا إليها، فالمقنن راعى خلاف المخالفين لرأي الإباضية» انظر: اسماعيل الأغبري: تقنين الفقه الإسلامي - قانون الأحوال الشخصية العُماني، أنموذجا بحوث ندوة التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي المعاصر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، 1430 - 2009، ص 755.
:
كذلك بخصوص الزواج، يقول النامي The point of difference here is about the case of»
the two parties guilty of unlawful intercourse. Ibadhis held that such a relation constitutes a permanent impediment to marriage between the two guity parties. According to Ibn Khalfun، this doctrine is one of those which is agreed upon by al Ibadhi authorities>> Amr Ennami: Al-Ibadhiyah، p. 128.