أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

132

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

وأهم آثار الزواج ذي الطابع الدولي في الفقه الإباضي تتمثل في الآتي: 1 - للزوجة غير المسلمة كافة الحقوق المقررة للزوجة المسلمة (عدا الميراث)، إذ لا توارث بين أهل، ملتين وهذا نتيجة لاختلاف الدين بينها وبين الزوج المسلم.

يقول ابن جعفر: «واليهودية والنصرانية إذا تزوجها المسلم على الحرة المسلمة لم يكن للمسلمة في ذلك الخيار كما يكون لها في ذلك الخيار كما يكون لها في الأمة وعليه أن المسلمة يوما وم يوما ومع الذمية يوما وكذلك في الليل. وأما الجماع فلم نسمع أن عليه لهما في ذلك شيئًا محدودًا لأن ذلك مما لا يملك وكذلك إذا أحضر لكل واحدة ما يجب عليه لها فإن أراد أن يزيد أحدهما شيئًا فلا

يكون مع

بأس» (1).

وتقول دار الإفتاء المصرية:

بزواج المسلم من الكتابية يكون لكل منهما الحقوق المترتبة على

العقد شرعًا عدا الميراث» (2).

(1) ابن جعفر الجامع، ج 6، ص 242 - 243، وانظر أيضًا: الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 462.

2981

(2) الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 8، ص راجع أيضا الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص 169.

ويقول قاضي القضاة البيضاوي: «الكتابية كالمسلمة في القسم والنفقة والطلاق والعدة وعليها غسل الحيض والنفاس؛ إذ التمكين لا يتم إلا به بخلاف غسل الجنابة على

الأصح».

733

البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج 2، ص كذلك قيل: «وأنكحة الكفار صحيحة تتعلق بها الأحكام المتعلقة بأحكام المسلمين عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك أبو عبيد الله الدمشقي العثماني الشافعي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص 208.

هي

فاسدة».