الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي
133
ويقول الثميني: إن الكتابيات في النفقة والكسوة والسكنى كالمسلمات إلا الإرث (1).
2 - على الزوج المسلم احترام ديانة الزوجة غير المسلمة وما تحتمه عليها وتمكينها من ممارسة تعاليم دينها.
يقول أطفيش إن على المسلم
أن:
لا يطأ كتابية في صومها الفرض لأن الجزية لإبقائهم على دينهم» (2). كذلك من جوابات الإمام جابر
وسئل عن رجل مسلم تزوج نصرانية وهي لا تغتسل من الجنابة وهي تشرب الخمر؟
قال: لها ذلك وهو دينها الذي أحل الله نكاحها عليه» (3).
وقد وضع فقهاء المذهب الإباضي لذلك قاعدة عامة تمت صياغتها بطريقة بارعة وهي:
وليس للرجل إكراه زوجته الكتابية على ترك ما فى شريعتها وإثبات ما ليس بواجب في ملتها لأن العهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم ولا يلزموا ما ليس بواجب عليهم في صلتهم
175
(1) الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص (2) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج 6، ص 35: الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج؛ المعلوم، المجلد الخامس، ص 171؛ الرستاقي منهج الطالبين، ج 7، ص 687؛ النزوي: المصنف، ج 33، ص 84.
(3) من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص 160 وما بعدها. (4) النزوي: المصنف ج 33، ص " 82؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص 170؛ الرستاقي منهج الطالبين، ج 7، ص 686، راجع أيضًا: سعيد الحارث: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، مكتبة الجيل الواعد،
مسقط، 1430 - 2010، ص 122.