الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤134
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
3 ـ ومن آثار زواج المسلم من الكتابية - وهذا أمر بديهي ـ أن يكون أصهاره، وأجداد أولاده وجداتهم وأخواتهم وخالاتهم وأولاد أخوالهم وخالاتهم من أهل الكتاب وهؤلاء لهم حقوق صلة الرحم، وحقوق ذوي
القربى التي يفرضها الإسلام، وهي حقوق واجب الوفاء بها إسلاميا.
-
4 ـ بخصوص صداق الزوجة غير المسلمة إذا اختلف بلدها عن بلد الزوج المسلم فيمكن قياس المكان الذي تستحقه فيه على ذلك الذي بحثه الفقه الإباضي تحت عنوان: «أين يجب للمرأة صداقها من البلدان»).
(1) فقد جاء في بيان الشرع أحوال كثيرة، نكتفي منها بما يأتي: «مسألة: وقال في رجل تزوج امرأة من نزوى وهو من أهل الرستاق وضمن لها بمائة نخلة ولم يشترط وليها أن النخل من نزوي وقد علمت هي. أن الزوج من الرستاق ثم طلقها أو مات فطلبت المرأة أن تعطى صداقها من نزوي من حيث تزوجها الرجل وقال الزوج: أعطيك من مالي من الرستاق قال إن كان شرط عليه وليها من نزوى يعطيه النخل، كان لهم شرطهم أو كان له مال بنزوي أعطاهم من ماله من نزوى وإن لم يكن لهم عليه شرط ولم يكن له مال بنزوى أعطاهم من ماله وبلاده من الرستاق قلت: فهل يجبر أن يشتري لهم من نزوى إذا لم يكن له مال بها. قال: يعطيهم من ماله من الرستاق. مسألة: وإذا تزوج الرجل المرأة من بلد وزوجها من بلد آخر وماله في بلده وليس له في بلدها مال فقال من قال: إن لها صداقها من ماله في بلده وأحب آخرون أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها لأنه ربما كان النخل في بلدها أغلى قال أبو الحواري عن نبهان: إنها إن رضيت من بلده بقيمة بلده وما قضت من بلدها بقيمة بلدها فإن كانت هذه غريبة ليست من عُمان فلها حقها من البلد الذي تزوجت فيه. وإن كانا غريبين جميعين قدما إلى عُمان ثم مات الزوج أو خادمة فحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم أخذته وينظر في ذلك. قال غيره: حسن في القريتين أن يكون الحق حيث وجب القضاء بسنة البلد يتزوجها فيه. قال غيره: قد اختلف في صداق المرأة من النخل فقال من قال: إذا طلق وله في بلدها مال وله في بلده مال وبلدها غير بلده فقال قال من تقضي من بسنة بلدها. وقال من قال بسنة بلده، وقال من قال يقضيها من حيث شاء من بلده أو بلدها
ماله
بسنة بلدها. وقال: من قال بسنة بلدة وقال من قال بسنة البلد الذي تقضي منه».
الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص
102 - 100
من
بلده