الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢62
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
ب - أنواع الدور في الفقه الإباضي:
يقسم الفقه الإباضي الدار إلى أنواع ثلاثة،
1 ـ دار العدل (دار الإسلام):
هي:
أطلق فقهاء المسلمين اصطلاح دار الإسلام ليشمل الأقاليم التي تسري عليها أحكام الإسلام؛ أي: هي تلك التي تطبق فيها شريعته ويأمن من يقطنها من مسلمين وذميين ومستأمنين - بأمان الإسلام). ومعنى ذلك، في
أن دار الإسلام تتميز بأربعة عناصر:
-
-
—
عنصر مكاني وجود قطعة من الأرض أو إقليم معين.
عنصر تنفيذي وجود حكام ينفذون قواعد شريعة الإسلام.
رأينا،
عنصر قاعدي: سريان الأحكام الإسلامية في الإقليم المذكور. عنصر بشري: أن يكون سكانه من المسلمين أو الذين يقيمون معهم بأمان مؤقت أو دائم.
وقد اشترط أبو حنيفة في الدار لكي تكون دار إسلام ثلاثة شروط: 1 - ظهور الأحكام الإسلامية فيها، بأن يكون القانون المطبق هو الشريعة
الإسلامية.
(1) يقول أستاذنا الدكتور محمد سلام مدكور إن دار الإسلام تسمى دار العدل، لأن العدل واجب فيها بين جميع الأفراد المقيمين بها على أي وجه» د. محمد سلام مدكور: معالم الدولة الإسلامية، المرجع السابق، ص 113. بل يقرر رأي أن الإسلام أقام للمسلمين كيانًا موحدا يستند إلى الوحدة في: العقيدة، والشريعة، والأمة، والحضارة، ودار الإسلام.
وهكذا ينظر إلى دار الإسلام على أنها يجب أن تكون من عوامل الوحدة لا التفرق بين
المسلمين، راجع:
د. محمد عمارة: الإسلام والتحديات المعاصرة، ص 9 وما بعدها.