أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

143

أمه،

أرأيت إن جمعت بينك وبينه تؤمنين بي؟ قالت: أي ورب الأشياخ الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب فتوضأ ودعا، فإذا بالطفل واقف بين يدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اخبرني بقصتك يا غلام قال يا نبي الله، كنت ألعب بين أمي فاختطفني عفريت كافر، فلما دعوت صلى الله عليه وسلم سلط الله عليه عفريتا مؤمنًا أشدَّ منه وأعظم خلقا فاختطفني منه، فها أنا ذا واقف بين يديك صلى الله عليك فقالت أمه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، (1).

يدي

هـ) إسلام أحد الزوجين أو كليهما وأثره على الزواج ذي الطابع الدولي: إن إسلام أحد الزوجين أو كليهما يمكن أن يترك بعض الآثار (2)، منها: 1 - آثار شخصية «كما لو أسلم مع أكثر من العدد الجائز أو على امرأتين لا تجمعان للقرابة».

(1) أطفيش: السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة، ص 138 - 139. (2) حددت فتوي صادرة عن دار الإفتاء المصرية الوضع القانوني لإسلام زوجة الكافر في دار الإسلام ودار الحرب كما يلي:

1 - إسلام زوجة الكافر وهما في دار الإسلام يقتضي عرض الإسلام عليه، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فُرّق بينهما، ويكون ذلك بقضاء القاضي.

2 - إسلامهما وهما في دار الحرب لا تقع به الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاثًا إن كانت من ذوات الحيض، وإلا فبمضي ثلاثة أشهر، ثم تبين منه إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. 3 ـ الإسلام ليس سببًا للفرقة، ولكن الإباء عنه من الزوج هو السبب فيها وهذا إذا كان إسلامها في دار الإسلام.

4 ـ عند تعذر عرض الإسلام عليه لكونهما في دار الحرب لقصور الولاية ـ يقام شرط الفرقة وهو هنا مضي الحيض أو المدة مقام السبب وهو الإباء. ه - خروج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما في دار الحرب يكون الحكم كما

إذا أسلمت وهما في دار الحرب لعدم ولاية القاضي على من كان في دار الحرب. الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ج 6، 1402 - 1983، ص 2115 وما بعدها.