الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤144
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
2 - آثار مادية تتعلق مثلاً بالمهر أو الصداق أو النفقة».
3 ـ آثار تعاقدية «مصير عقد الزواج ذاته هل يفسخ أو يستمر أو يتم
تجديده».
وقد بحث الفقه الإباضي آثار إسلام أحد الزوجين أو كليهما على
الزواج ذي الطابع الدولي من نواحي عديدة، أهمها:
•
1 - بخصوص الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج بحث الفقه الإباضي هذه المسألة بالنسبة لأمرين:
الصداق:
وهكذا بخصوص مسألة:
نصراني كان تحته نصرانية فأسلمت المرأة، وأبي زوجها أن يسلم، يقول
البشري: «يفرق بينهما: ولها مهرها كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها ردت ما أدى إليها، قال الربيع كذلك وقال من قال: إن أسلمت النصرانية قبل أن يدخل بها زوجها فلا صداق لها، لأنه لم يجى الطلاق من قبله» (2). بينما يقول أبو عبيدة:
«إن أسلمت نصرانية تحت نصراني فلها منه صداقها، لأن الإسلام لا يزيدها إلا خيرا» (3).
(1) راجع فروضا وأحوالاً كثيرة بحثها الفقه الإباضي، خصوصا في أطفيش: شرح كتاب النيل،
ص
140 - 146
ج 6، ص 293 - 308، الجناوني: كتاب النكاح (2) البشري: كتاب مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج 7، ص 31، موسوعة آثار الإمام
جابر بن زيد الفقهية، ج 2، ص 825.
(3) الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس،
ص
173