أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

أثر أسلام أحد الزوجين على الزواج بأخرى أو بآخر:

153

إذ يمكن أن يؤدي إسلام الزوج إلى تحريم زواجه بالمحرمات من أقارب الزوجة، كما إن إسلام الزوجة قد يحرّم عليها الزواج بالذكور من أقارب الزوج يقول الثميني: وإن تزوج مشرك مشركة ولم يدخل بها حتى بأبيه ولا بابنه في الإسلام، وكذا هو إن أسلم لا يتزوج

أسلمت، فلا تتزوج

أمها فيه» (1).

كل واحد منهما عن صاحبه مشركين فتسلم المرأة، ولا يعلم زوجها، أسلم أو لم يسلم؟ إن لها أن تتزوج، إذا انقضت عدتها، ولو لم تعلم أن زوجها أسلم». وإن علمت أنه أسلم بعد أن أسلمت وانقضت عدتها، وتزوجت، تم تزويجها، ولا ترد إلى الأول لأن عليه أن يعلمها، إذا أسلم.

وكذلك لو أسلم زوجها الأول، قبل أن تسلم المرأة، ثم إنها أسلمت، وانقضت عدتها، وتزوجت ولم تعلم بإسلام الأول، كان الآخر أولى بها.

قيل: وكذلك إذا أسلم الرجل ولم يعلم أن المرأة أسلمت، فتزوج أختها. ثم علم أنها كانت أسلمت قبله فإنه يتم نكاحه بأختها، إذا لم يسلم قال أبو الحواري: «وهذا إذا كانا مشركين، من غير أهل الكتاب.

فإن كانا

251

170، النزوي:

6

من أهل الكتاب، فأسلم الزوج، ولم تسلم امرأته، فهو أولى بها. وليس له أن يتزوج أختها، علم أن امرأته أسلمت أو لم يعلم بها، إلا أن يطلقها، وهذا إذا كانوا من أهل العهد. وإن كانوا من أهل الكتاب من أهل الحرب فهو كما قال». راجع الرستاقي: منهج الطالبين، ج 7، ص 690، الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، م، المجلد الخامس، ص 172 - 173، ابن جعفر: الجامع، ج 6، ص (1) الثميني التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم المجلد الخامس، ص المصنف، ج 33، ص 82. وقد فصل ذلك الإمام أطفيش، بقوله: (لا يعتد بنكاح المشركين إن لم يقع مس هذا أحوط وقيل: يعتد به فيقيمان عليه وذكروا أنه: إن أسلم مشرك تحته مشركة لم يمسها فلا يتزوج أمها وإن أسلمت مشركة تحت مشرك لم يمسها فلا تتزوج أباه أو ابنه، فدل هذا من قائله أن عقد الشرك معتمدًا به ولو لم يقع مس، لأنها تسمى زوجته بالعقد ولو لم يمس وهو الظاهر ألا ترى أنه يحل له مسها بذلك العقد نفسه قبل أن يسلم، فليس إسلامه مفسخًا له (و) على الأول (إن ترك زوجة لم يمسها بشرك فله أن يتزوج أختها أو من لا تجتمع معها (إن شاء أو أربعا يوم إسلامه، ولها ـ إن