الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨158
له،
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
للعلاقة بين دين أحد الزوجين أو كليهما والطلاق لنذكر في
وبحثهم النهاية آثار هذا الطلاق.
أ) معرفة الفقه الإباضي للطلاق ذي الطابع الدولي
من الثابت أنه:
«لا تخرج المرأة من زوجها إلا بحرمة أو بطلاق أو شيء فاسد في
الأصل».
ودليل معرفة الفقه الإباضي للطلاق ذي الطابع الدولي يتضح مما يلي: 1 - معرفة الفقه الإباضي للطلاق بغير العربية (بالعجمية وسائر اللغات) يقول الإمام السالمي:
«إن الطلاق معنى يعبر عنه بألفاظ مختلفة على اختلاف الألسن ولكل أمة لغتها ولكل قوم اصطلاحهم ولفظ الطلاق ليس عبادة حتى تتوقف على العربية» (2).
لفظًا
موضوعًا
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 459. (2) وإجابة عن هذا السؤال: أترى هذا القول خارجًا على قول من يثبت الطلاق بالنيات فقط أم عليه وعلى القول من يثبته بالنية واللفظ معا؟ يقول السالمي: «هو خارج حتى على قول من يشترط الألفاظ في الطلاق وذلك أن مشترط اللفظ إنما يشترط للطلاق ولا يخفى أن عند أهل اللغات ألفاظاً موضوعة لذلك وهو الطلاق في حقهم ولولا ذلك للزمت كل امرأة منهن عنق زوجها حتى يتعلم لفظ الطلاق العربي أو ينصبوا لهم من ينوب عنهم في ذلك وهذا أمر بعيد جدًا وهو مناف للحنفية السمحة وفيه مشقة على الأمة». جوابات الإمام السالمي، ج 4، ص 152 - 153؛ ابن رزيق: حل المشكلات
237
ص
وتقول دار الإفتاء المصرية:
«يقع الطلاق ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجة له
=