أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

164

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

إذا طلق الزوج زوجته بائنا ثم أسلم هو ولم تسلم هي: في هذه الحالة

لا تحل له (1).

2 - طلاق غير المسلمين بعضهم من بعض

من الممكن أن يقع الطلاق بين غير المسلمين، ووفقًا لشرائعهم، تقول دار الإفتاء المصرية

1 - يجوز طلاق الذمي لزوجته ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا إذا ترافعا إلينا. 2 - إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة (2).

كذلك في فتوى أخرى قالت:

1 - لا يشترط الإسلام في أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته. 2 - يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو غير مسلم.

- يقع طلاق المسيحي على زوجته المسيحية (3).

وقد بحث الفقه الإباضي الطلاق الواقع من غير المسلمين، من ناحيتين:

تطليقات فلا يكون في الإسلام إلا ثلاث وهذا على قول من يوجب طلاق الشرك. وأما إن كان يطلق طلاق الإسلام في الشرك ولا يرونه أنه في الشرك واقع ولا ذلك في مذهبهم فذلك لا يقع به حرمة في الإسلام ولو طلقوا أكثر من ثلاث تطليقات؛ لأنه الإسلام عليهم كل ما يدينون به من الشرك فما دونه من الأحكام ذات المرجعين ذات الموضعين.

يمحو

(1) يقول النزوي: وأما إذا كانا من أهل الكتاب فطلقها طلاقًا يدينون به ويُبينها منه ثم أسلم دونها فلا تحل له على حال؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة يعلم أنه عليها حرام وأما إن أسلمت وأراد التزويج فالاختلاف فيه على ما مضى من القول النزوي: المصنف، ذات المرجع، ص 229؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ص 366. (2) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 498.

(3) ذات المرجع، ص 542.