أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

وقول: عدتها ثلث عدة الحرة.

171

وقيل: كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة، وخلفت زوجها كافرًا،

إنه لا عدة عليها، ولها أن تزوج إن لم تكن حاملًا. وإن كانت حاملًا، فلا تزوج حتى تضع حملها.

وقول عليها أن تستبرئ رحمها بثلاث حيض.

وإن شبيت امرأة من أهل الحرب، ولها زوج في دار الحرب، فلا عدة عليها ولمولاها أن يستبرئها بحيضة إن أسلمت أو كانت من أهل الذمة»). كذلك فقد بحث الفقه الإباضي فكرة رد الزوجة التي في العدة في العلاقات الدولية الخاصة بخصوص المسألة الآتية:

وفي رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًا ثم سافر بحرًا لبعض البلدان التي لا يمكن السفر إليها إلا في موسم كزنجبار وعُمان أو كانت مما يمكن المسير إليها (أو المجيء) في كل وقت كمسكد وصور ثم ردّها في مدة لا يحتمل خروجها من العدة بحضرة شاهدي عدل فأرخا ذلك فلما وجدها قد تزوجت بعد خروجها من العدة وقد دخل بها الزوج كيف ترى هي للثاني وقد فاتت الأول؟.

رجع

فإن قلت: قد فاتت الأول، فنقول: ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الغائب والمفقود لأن الأثر قد جاء أنه إذا آب أحدهما بعد الحكم بموته

وتزويج زوجته أن له الخيار بين الزوجة والصداق (2).

(1) الرستاقي منهج الطالبين، ج 8، ص 720؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج

المعلوم، المجلد الخامس، ص 171.

(2) يقول المحقق الخليلي:

«الله أعلم والذي معي

في هذا أنها تكون للثاني ولا يدركها الأول بعد التزويج ولو صح

=