أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

174

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

مات من يومه اعتدت أيضًا بالحيض لأنه قد قطع الإسلام الذي بينهما، فإن أسلم وهي في العدة أدركها على نكاحها وهي زوجته، فإن مات وهو مشرك أسلمت فإنها تعتد عدة المميتة ولها منه الميراث، لأنه مات وهي زوجته

ثم

ولم يدخل في الإسلام».

-

4

عدد طلاق الذمية

وهكذا بخصوص قول من قال إن الطلاق في الذمية واحدة ما وجهه؟ يقول السالمي: «وجهه قياس طلاقها على ديتها فإن ديتها ثلث دية المسلمة فكذلك طلاقها عند هذا القائل وذلك أنه نظر في أمر الإماء مع الحرائر فرأى غالب أحكامهن على التنصيف فجعل أحكام الذمية على التثليث).

ه ـ مدى التزام من يطلق امرأته في دولة أجنبية بإعادتها إلى بلدها: بحث الفقه الإباضي هذه المسألة، والذي يخلص منه أنها تحكمها

قاعدتان

ص

720

(1) العوتبي: كتاب الضياء، ج 10، ص 150 - 151؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج 8، (2) جوابات الإمام السالمي، ج 4، ص 52؛ ابن رزيق: حل المشكلات، ص 237؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص 171. حري بالذكر أن الفقه الإسلامي بحث أيضا مسألة الطلاق. يقول ابن قيم الجوزية:

عدم

اعتقاد الزوج غير المسلم في وقوع

يصح

طلاقه؟

«وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه فطلق فهل ففيه روايتان منصوصتان عن أحمد، أصحهما أنه لا. يصح طلاقه، وهذا هو مقتضى أصوله فإنا نقرهم على ما يعتقدون صحته من العقود؛ فإذا لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه فيقر عليه وإن أسلم. وأيضا، فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحد، فإنه لم يلتزم حكم الطلاق ولا أعتقد نفوذه، فلم يلزمه حكمه؛ وهذا التفصيل في فصل الخطاب ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة، ج 1، ص 234.

طلاقه

هو