الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٦176
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
يقول الإمام الجيطالي بخصوص «حق النسب»:
«وهو الثاني من أسباب الألفة فإن تعاطف الأرحام وحماية القرابة يبعثان على التناصر والألفة ويمنعان من التخاذل والفرقة أنفة من استيلاء الأباعد
على الأقارب (1).
ويقول الشيخ بيوض:
من المعلوم أن أمتن علاقة بين الناس في هذه الدنيا
هي علاقة النسب
بين الوالد والولد» (2).
كذلك قالت المحكمة العليا في سلطنة عُمان:
النسب نعمة عظيمة والزنا محظور شرعًا ولا يعقل أن تنال النعمة
بارتكاب المحرمات (3).
وينص قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عُمان على أن:
(4)
لا يثبت النسب إلا بالفراش، أو بالإقرار)، أو بالبينة (المادة 70).
(1) الجيطالي: قناطر الخيرات المكتبة العلمية، بيروت، 1422 - 2001،، ج 2، ص 302 - 304. (2) الشيخ بيوض في رحاب القرآن، ج 11، ص 552 (لقمان: 33). (3) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 2010، سلطنة عُمان - المحكمة العليا، طعن رقم 2006/ 69 شرعي عليا، ص 71. (4) والاستلحاق: وهو إقرار بالبنوة صادر من رجل بشروط وهي ذات شروط الإقرار، وهي: أن يكون المقر له مجهول النسب.
وحتى
أن يكون المقر بالغًا، عاقلا.
أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
أن يصدق المقر له متى كان بالغًا عاقلا، المقر (المادة 73).
وفي عنوان بمنهج الطالبين يمكن أن نقرأ: «في لحوق الولد من تزويج صحيح أو فاسد»، وكذلك: «في لحوق الولد من الإماء» راجع الرستاقي: منهج الطالبين، ج 9، ص 66، 85، انظر أيضا المحقق الخليلي تمهيد قواعد الإيمان، ج 11، ص 7.