الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢182
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
4 ـ حالة وفاة الأب المسلم ثم إسلام زوجته بعد ذلك:
-
عرض لهذه المسألة الكندي في بيان الشرع، بقوله:
وعن رجل يهودي مات وخلف زوجة وولدا ثم إن الزوجة أسلمت بعد موت زوجها اليهودي وماتت أيضًا زوجته من بعده وقد أسلمت ما يكون هذا الولد تبعًا لأبيه أو تبعًا لأمه وقد أسلمت أمه؟».
فعلى ما وصفت المرأة ميراثها من زوجها إذا أسلمت من بعد موته ولا يبطل إسلامها ميراثها من زوجها إذا أسلمت بعد موته، فإن كان الولد صبيا لم يبلغ فأسلمت أمه قبل بلوغ الولد كان الولد تبعا لأمه ولأمه ميراثها من والده وتقبر إن ماتت في مقابر المسلمين.
وإن كان بالغًا على دين أبيه لا يرث أمه إذا ماتت على إسلامها. وإن كان صبيا كان تبعًا لمن أسلم من والديه كانت الأم أو الأب فإن بلغ فكره الإسلام جبر على الإسلام فإن امتنع عن الإسلام حتى يمضي وقت صلاة قتل بعد ذلك إلا أن تكون أُمُّه أَمَةً مملوكة ويسلم وهي مملوكة.
فإذا بلغ وكره الإسلام فقد قال من قال من الفقهاء: إنه يحبس ويطعم قوتًا ولا يقتل ولا يبرح في الحبس حتى يموت أو يسلم فإن مات على ذلك قبر في مقابر اليهود ويكون ميراثه لأهل دينه وكذلك إن مات وهو صبي فأقول لا يقبر في مقابر اليهود ولا في مقابر المسلمين فإن قبر في مقابر
«يقال في الحالين هو فلان ابن أبيه ولا ينسب إلى أب معين، ولو كان الزاني بأمه معروفًا، للحديث الصحيح «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فإن كانت أمه معروفة كان بينه وبينها من العلاقة النسبية ما يكون بين سائر الأولاد وأمهاتهم وإلا كان مجهول النسب من الجانبين» الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى - النكاح الكتاب الثاني، ص 245. ويقول النزوي: «ومن ولدت امرأته ولدًا وقالت هذا ليس من زوجي فلا يلتفت لقولها وقد ثبت نسب الولد من الزوج للفراش النزوي المصنف، ج 39، ص 107.