أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

186

المبحث الرابع

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

القواعد التي تحكم الحضانة

في العلاقات الدولية الخاصة في الفقه الإباضي

نشير إلى مسألتين: ماهية الحضانة والحضانة في العلاقات الدولية الخاصة.

أ) ماهية الحضانة:

ينص قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عُمان (المادة (125) على أن: «الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس».

ويحكم الحضانة في الفقه الإباضي قاعدتان:

1 - يعطي المذهب الإباضي - كقاعدة ـ الحضانة للأم أولًا: وهكذا إجابة عن سؤال عن المذهب الإباضي في حضانة الأولاد؟ يقول الشيخ بيوض:

الحضانة عندنا للأولاد الصغار هي لأمهم: الولد الذكر حتى يبلغ خمس سنوات فيأخذه أبوه، والبنت تبقى في حضانة أمها حتى تتزوج ولكن إذا خاف الأب فساد أخلاق أولاده وفساد سيرتهم بسبب من الأسباب إذا بقوا أمهم فإنه يجب عليه أن يأخذهم ويحتضنهم ليحفظهم من فساد السيرة وسوء الأخلاق ويربيهم تربية دينية إصلاحية ولا يتركهم عند أمهم إذا تعرضوا للفساد» (1).

عند

(1) فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص 590، انظر أيضًا ص 429.