الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي
197
والميراث هو أيلولة ما كان لإنسان إلى إنسان آخر بسبب وفاة الأول،
وذلك لقرابة بينهما أو نكاح.
في هذا المعنى يقول العوتبي:
ممنوعا
الميراث في اللغة هو ما صار إلى الإنسان عن غيره مما كان في الابتداء عن أخذه قال الله وعجَل: {وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ .. ) [الأحزاب: 27؛ والمعنى - والله أعلم - صيرنا لكم ما لم يكن قبل تصييرنا ملكًا لكم. ويقرر آخرون أن الميراث هو:
حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة
بينهما أو نحوها» (2).
ومن المعلوم أن التركة التي تورّث عن المتوفى تتكون من: - الأموال كالأصول (عقارات أو أراضي أو المنقولات (كالسيارات).
- المنافع مثل إيجار العقارات وثمار الأموال.
- الحقوق وقد تتعلق الحقوق بالأعيان المالية (مثل من له حق الاستقاء من ماء معين للشرب أو للزراعة)، أو بحقوق في الذمة
(كالديون) أو بشخص الإنسان كالشفعة.
(1) العوتبي: كتاب الضياء ج 16 ص 179 ويقول السالمي إن الميراث: «حق قابل للتجزي يثبت للمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما أو سبب السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 418.
يعتبر الإباضية الجد أبًا، فيحجبون به الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والإخوة لأم وهو مذهب الأحناف، وبقية المذاهب تورّث الإخوة مع الجد. معجم مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1059 - 1060.
(2) خميس ساسي ومبارك الراشدي فقه التركات، المرجع السابق ص
070