أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

199

ب الميراث في العلاقات الدولية الخاصة:

أكد الفقه الإباضي على العديد من الأحكام والقواعد التي تحكم الميراث في العلاقات الدولية الخاصة، والتي نوجزها فيما يلي:

1 - لا توارث بين ملتين أو لا ميراث عند اختلاف الدين ثبت ذلك بقوله: «لا يتوارث أهل «ملتين (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».

وهو ما أخذت به المادة 239 من قانون الأحوال الشخصية في

عُمان بقولها: لا توارث مع اختلاف الدين».

كذلك قيل:

سلطنة

وليس لذمي إراثه مسلم ولا مسلم من مشرك قط يوجبوا

يقول العلامة الأزكوي:

«أهل العلم لا يوجبون إرثًا بين ملتين» (3).

ويقول السيوطي:

لا توارث بين المسلم والكافر، وكذا العقل وولاية النكاح» (4).

وهكذا فإن «اختلاف الدين مانع من الإرث»).

(1) الصنعاني: سبل السلام، ج 3 ص 150 - 151، رواه الأربعة أحمد والترمذي وكذلك

الحاكم والنسائي.

(2) ذات المرجع، ذات الموضع.

(3) العلامة الأزكوي: الدرر المنتقا وسلم الارتقا، ص 55.

(4) الإمام السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 255.

(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 16، ص 6064 - 6070.