الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي
199
ب الميراث في العلاقات الدولية الخاصة:
أكد الفقه الإباضي على العديد من الأحكام والقواعد التي تحكم الميراث في العلاقات الدولية الخاصة، والتي نوجزها فيما يلي:
1 - لا توارث بين ملتين أو لا ميراث عند اختلاف الدين ثبت ذلك بقوله: «لا يتوارث أهل «ملتين (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».
وهو ما أخذت به المادة 239 من قانون الأحوال الشخصية في
عُمان بقولها: لا توارث مع اختلاف الدين».
كذلك قيل:
سلطنة
وليس لذمي إراثه مسلم ولا مسلم من مشرك قط يوجبوا
يقول العلامة الأزكوي:
«أهل العلم لا يوجبون إرثًا بين ملتين» (3).
ويقول السيوطي:
لا توارث بين المسلم والكافر، وكذا العقل وولاية النكاح» (4).
وهكذا فإن «اختلاف الدين مانع من الإرث»).
(1) الصنعاني: سبل السلام، ج 3 ص 150 - 151، رواه الأربعة أحمد والترمذي وكذلك
الحاكم والنسائي.
(2) ذات المرجع، ذات الموضع.
(3) العلامة الأزكوي: الدرر المنتقا وسلم الارتقا، ص 55.
(4) الإمام السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 255.
(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 16، ص 6064 - 6070.