أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

كان أجنبيا أو مواطنًا حيث لا يوجد مانع من إعطائها نصيبها من

المذكورة).

211

الأرض

كذلك أكد الفقه الإباضي أن اختلاف الدار لا يمنع من الميراث فقد جاء في المصنف:

وقيل: إذا مات الحربي بالداخل بأمان رد ماله على ورثته من أهل

الحرب، إلا السلاح فإنه لا يرد إليهم ويباع ويرد عليهم ثمنه). ولا شك أن ردّ المال على الورثة من أهل الحرب يعني إرساله إليهم هناك إن لم يكونوا مع مورثهم في دار الإسلام. وهو ما يعني أن اختلاف الدارين غير مانع من الميراث عند الإباضية.

وهو

ما أكدته دار الإفتاء المصرية:

«اختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها» (3).

4 ـ ميراث الأرحام له بعد دولي:

أشار الفقه الإباضي إلى ميراث الأرحام، ويبدو من كتابات فقهائه أنه له

يرى ذلك وذلك في الرق دون الشرك وأما القاتل فلا ميراث ممن قتله إذا كان من ورثته ولا يحجب في الميراث كأنه لم يكن وقد قال: قيل إن القاتل خطأ يرث وأكثر ما قيل: إنه لا يرث لورود بيان السُّنَّة (مجملا المعولي: المهذب وعين الأدب، ج 1، ص 78.

(1) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها

في الفترة من 2006/ 10/1 وحتى 2007/ 6/31، سلطنة عُمان - المحكمة العليا، ص

(الطعن 2006/ 31 شرعي عليا). (2) النزوي: المصنف، ج 1، ص 260 - 261، الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5، ص 200. (3) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 16، ص 6088.

20