الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦216
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
«يعطون على الرؤوس الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى
سواء» (1).
إذا كان هناك اختلاف في نوع الجنس بين جنس الأب وجنس الأم فقد اختلف الفقه الإباضي بخصوص هذه المسألة (2).
الزوجان ليس بينهما رد في الميراث إلا من يورث بالجنس. وقول: يرد عليهما في الميراث ولو كانا من غير الأجناس (3).
في ميراث الجنس: العبرة بيوم تقسيم المال، لا بيوم الوفاة).
(1) العلامة المعولي: المهذب وعين الأدب، ج "
،2
ص
175
(2) يقول المعولي: ولا يرث أهل جنس من هؤلاء من الجنس الآخر إذا عدم جنس الميت إلا أن تكون أم الميت من جنس وأبوه من جنس آخر على بعض القول ليكون لجنس أمه الثلث ولجنس أبيه الثلثان».
172 - 171
العلامة المعولي: المهذب وعين الأدب، المرجع السابق، ج 2، ص ويقول أبو الحواري: «وإن كان أبوه من جنس من الزنج وأمه من جنس الحبش». فقيل: «إن ماله لجنسه من قبل أبيه».
وكذلك أن كانت أمه من الزنج وأبوه من الهند فماله لجنس أبيه. قال أبو الحواري حفظت أن الثلث لجنسه من قبل أمه و لجنسه من قبل أبيه الثلثان»، جامع أبي الحواري، ج 5، ص 163 - 164.
(3) العلامة المعولي المهذب وعين الأدب، ج 2، ص 178.
(4) لذلك أكد الفقه الإباضي:
«والذي معنا أن الجنس إنما يعطون يوم يقسم ماله لا يوم يموت، يعطي من كان في بلده، فإن لم يحضر أحد فمن أقرب القرى إليها، فلا يزال حتى يستفرغ عُمان أو المصر الذي هو فيه، فإذا استفرغ أهل عُمان وتم في موضع فليس عليهم أن يخرجوه في المصر، فإذا استفرغ عُمان عمان ولم يكن أحد فرقه على الفقراء من بلده الذي كان مقيمًا فيه، ويعطي من أقام البينة أنه جنسه ماله من وهو أولى ممَّن لم يقم بيِّنةً. وفي موضع فليس لهم أن يخرجوه من المصر، وكان في الفقراء من بلده الذي كان مقيمًا فيه من سائر الفقراء، ويعطي من أقام البينة أنه من جنسه ماله وهو أولى ممن لم يُقِمْ
البينة».