الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨218
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
تلكم هي أحكام ميراث الجنس في الفقه الإباضي).
من المسلمين قال ذلك ثم قتله، وقال: جهلتُ أو ظننت أن ذلك لا يبرئه من القتل فليس هذا مما يسعه جهله وهو مأخوذ بديته في ماله يؤديها إلى ورثته من المسلمين، أو جنسه من المسلمين إذا لم يكن له ورثة من المسلمين. فإن لم يكن علم بإسلامه وقتله على أنه مشرك فهو خطأ وديته في بيت مال المسلمين، وفي كل ذلك عليه أيضًا عتق رقبة في ماله ونضيف أيضًا إذا قال: أنا مسلم لم يقتل ومن علمه فعليه ديته يؤديها إلى ورثته أو إلى جنسه إن لم يكن له ورثة في الإسلام». راجع معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 123، ج 2، ص 1005. انظر أيضًا النزوي: المصنف: ج 11، ص 123.
قتله
بعد
(1) والتي لخصها د. النامي، كما يلي:
«بالنسبة للمولى، قال علماء الإباضية - باستثناء أبي نوح الدهان ـ إن أموال المولى الذي لا أنسباء له يرثها أهله لا لاه. وإذا كان للمولى المتوفى أقرباء، فإن أمواله يجب أن
مو
تعطى لهم؛ وأما إذا لم يكن هنالك وريث له ينتسب إلى قبيلته فالأموال يجب أن تعطى لأبناء جنسه الحاضرين في بلاده يوم وفاته، على أن يتساوى نصيب الأنثى والذكر. وإذا كان والداه من عرقين مختلفين فإن بعض علماء الإباضية قالوا بإعطاء أمواله لأهل والده، وبناءً على ما قال أبو الحواري، فإن أمواله يجب أن تقسم ثلاثة أنصبة، ثلثان لأهل والده، وثلث لأهل والدته. وقال شيوخ جبل نفوسة: إن من حضر أولاً من أهل المتوفى فهو أحق بالميراث؛ وقالت المذاهب الإسلامية الأخرى: إنه إذا لم تكن للمولى «عصبة»، فإن مولاه الذي كان قد أعتقه هو وريثه. وإذا لم يكن مولاه حيَّا، فإن «عصبته» ينبغي لها أن ترث أملاك المولى. وعند عدم وجود أحد من هؤلاء، فإن أموال المولى تؤول إلى بيت المال». د. عمرو النامي دراسات عن الإباضية، ص 156 - 157. ونذكر ذات النص باللغة الإنجليزية للناطقين بها With regard to a client (mawla،)، all Ibadi»
scholars، with the exception of Ab? N?h al-Dahh?n، held that the property of a client who had no relatives was to be in- herited by his people and not by his partron. If there were kinsfolk of the deceased client the estate was to go to them، but if he had no heir belonging to his tribe، the estate was to go to members of his race present in his country at the day of his death، males and females receiving equal shares. If his parents were of different races، some Ib?d? scholars held that his property should go to his father's people. According to Ab? al-Hawari، it should be divided into three shares، two thirds of his father's people، and one third to his mother's. = The Shaikhs of Jabal Nufusa held that whoever of the client's people arrived first should take