الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤224
ميراث الحربي
(1)
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
ميراث الأجنبي الذي لا يعلم له وارث (2).
ميراث اليهودي (3).
قول الناظم).
الجنس.
وقال من قال من المسلمين: إن بيت المال أولى من وأما إذا كان عند الميت زوجة حرة مسلمة، ولم يكن له من الورثة عصبة ولا رحم فيكون الميراث كله للزوجة، وهي أولى من الجنس ومن بيت المال، والله أعلم».
ابن عبيدان جواهر الآثار، ج 4، ص 35
(1) فقد قيل:
«الحربي لا يرث ولا يورث، فإن مات الحربي وله مال في بلد الإسلام، كان لبيت المال، هذا قلته قياسًا إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص 396 - 397.
(2) بخصوص
مسألة:
وعن رجل قدم من بعض الأمصار إلى عُمان فتزوج امرأة ولم يعلم له وارث غيرها هل
لها ماله؟ يقول أبو الحواري:
«عندي
أنه يختلف في ذلك. فقال من قال: أن لها المال كله إذا لم يصح له وارث غيرها وذلك على قول من يرد على الزوجة. ولعل معنى هذا يروى عن علي بن أبي طالب.
وقال من قال: لها ميراث، والباقي في بيت المال وذلك يخرج على قول زيد بن ثابت. وقال من قال إنها لها أن تأخذ الربع من ماله كاملًا حتى يصح أن له وارثا لعله غيرها.
وتسأل
عن ذلك وتجتهد حتى تؤنس من معرفته.
قلت: فيما يحكم لها الحاكم؟
قال:
عندي أن يذهب إليه من أقاويل المسلمين إذا رآه عدلًا».
جامع أبي الحواري، ج 5، ص 160 – 161.
(3) فعن أبي علي في يهودي أسلم ثم هلك ولا يعرف له وارث من الأرحام أن ميراثه
للمصلين من اليهود. راجع:
العوتبي: كتاب الضياء، ج 16، ص 333؛ المعولي المهذب وعين الأدب، ج 2، ص 36؛
جامع أبي الحواري، ج 5، ص 177. (4) يقول الناظم: