أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

264

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

أما الوصية فثابتة ولا أعلم في ذلك اختلافًا، وأما الميراث فاختلفوا فيه ما لم يقسم، وأصحه أن لا ميراث لثبوت الكتاب، لأن الميراث يستحق بموت الميت» (1).

المبحث السابع

القواعد التي تحكم الوقف في العلاقات الدولية الخاصة في الفقه الإباضي

الوقف من النظم الإسلامية التي يرمي بها الواقف إلى تحقيق خير وبر لأشخاص آخرين أو لجهة ما كطلاب العلم والمستشفيات والمدارس والمساجد والأقارب).

جاء في معجم مصطلحات الإباضية

«الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته لصرف منافعه في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى. وهو صدقة جارية. يجوز وقف كل مال متملك فيه منفعة، بحيث ينتفع به في وجوه البر وتبقى عينه غير متملكة لأحد بعد أن خرجت من ملك صاحبها لا تباع ولا تشترى ولا توهب، ولا، ترهن، ولا يتصرف فيها بأي تصرف.

،

أما ما وقف لحرام أو بدعة كالبناء على القبور أو قراءة القرآن عليها فوقفيَّته باطلة، فإن عُرف الواقف أو ورثته رد إليهم، وإلا فهو لفقراء

المسلمين.

(1) النزوي: المصنف، ج 29، ص 275.