الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي
265
يجوز وقف الأصل اتفاقًا، واختلفوا في غيره. والراجح أن المنتقلات يجوز وقفها، وينتهي الوقف بانتهائها، إلا إذا كان معها ما وقف لتجديد ما تلف منها. كما يمكن توقيف النقود من أجل أن تُقرض للمحتاجين ثم بعد ذلك يردها المقترض، وتبقى في حكم الموقوف لينتفع بها كل من كان محتاجًا إليها» (1).
ووفقًا لدار الإفتاء المصرية يحكم وقف الذمي المبادئ الآتية:
1 - وقف الذمي مشروط بأن يكون على قربة عندنا وعندهم معا حتى يكون صحيحًا (2).
2 - الوقف منه على ما هو قربة عندنا فقط كالوقف على الحرمين الشريفين ـ أو على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على القسس والرهبان والمبشرين صحيح بالنسبة لأصله وغير صحيح بالنسبة للموقوف عليهم ويجعل مصرفه لما عدا ذلك من الفقراء والمساكين
(1)
والأيتام. - الوقف على فقراء كنيسة معينة جائز ويصرف الريع إليهم، وما يجري على الوقف في ذلك يجري على الوصية.
- الوقف على المدرسة الإنجيلية جائز ويصرف الريع على مصالحها نظرًا لإعدادها لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التي تدرس
بمدارس الحكومة (3).
معجم
مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1087 - 1088.
(2) كوقفه على فقراء ملته أو فقراء ملة أخرى. علة ذلك أن التصدق على الفقير قربة عند
المسلمين وعندهم.
(3) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1404 - 1984، ج 11، ص 4075.