الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢272
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
وتنص المادة 74 من القانون المصري رقم 199 لسنة 1952 بخصوص الولاية على المال: «تقيم المحكمة وكيلًا عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال التالية متى انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه:
أولا - إذا كان مفقودًا لا تعرف حياته من مماته.
ثانيا - إذا لم يكن له محل إقامة أو موطن معلوم خارج الجمهورية المصرية واستحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه». كما تنص المادة 76 من ذات القانون على أن: «تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتًا» (1).
بينما تنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عُمان
على أن:
1 - الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. 2 - المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
كذلك قيل:
(1) وفيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق على الغائب فإن القاعدة العامة هي تطبيق القانون الشخصي؛ أي: قانون جنسية الشخص الغائب وذلك على أساس أن الغيبة من الأمور المتعلقة بالحالة الشخصية.
وإن كان الفقه الفرنسي يفرق بين الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يتعين اتخاذها قبل ثبوت الغيبة ويرون أنه يتعين خضوعها إلى قانون موقع المال استنادًا إلى تعلق الأمر الأموال، وبين الأحكام الموضوعية للغيبة - كتلك الخاصة بالتفرقة بين المفقود
بنظام
والغائب - والتي تخضع لقانون جنسية الغائب. راجع د. أشرف وفا الوسيط في القانون الدولي الخاص المرجع السابق، ص 267.