أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

273

ويختلف المفقود عن الغائب في بعض الأحكام التفصيلية عند الفقهاء.

أحمد ويري

الخليلي عدم التفريق بينهما في هذا العصر نظرًا لتطور

الاتصالات وإمكانية تقصي الأخبار ولو مع تنائي الديار»).

وبخصوص الأحكام التي تنطبق بخصوص المفقود أو الغائب، فقد نص

عليها قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عُمان (2).

وجاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية، ما يلي:

1 ـ المفقود يعتبر حيًا في حق الأحكام التي تضره ميتًا في الأحكام التي

تنفعه وتضر غيره.

2 - الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على العكس. ـ يحكم بموت المفقود وتعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته وتوزع تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.

(1)

- ترفع الدعوى بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارًا على وكيله سواء كان

معجم

مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 809. انظر أيضًا: إسماعيل الأغبري: تقنين الفقه الإسلامي - قانون الأحوال الشخصية العُماني أنموذجًا، المرجع السابق، ص 765. المادة 192 من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عُمان على أن: «تحصى أموال الغائب أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر». كذلك تنص المادة 194 على أن:

(2) تنص

1 ـ على القاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا قام دليل على الوفاة. 2 - للقاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا مرت على الغياب أو الفقد أربع

سنوات.

أيضا تنص المادة 197 على أنه:

«إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتا ثم ظهر حيا فإنه:

1 - يرجع

على الورثة بالتركة ما عدا ما استهلك منها.

2 ـ تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها».