أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

274

منها:

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

وكيلا لإدارة أمواله أو وكيل خصومة أقامه القاضي)

(1)

وقد بحث الفقه الإباضي أحوالا عملية كثيرة تخص المفقود أو الغائب،

1 - حكم المسافر المفقود).

2 - قسمة مال الغائب (3).

- الغائب فيما وراء البحار (4): واستخدام الفقه الإباضي لعبارة «فيما وراء

البحار» تدل على أمرين:

3423

ولم يصح عندنا ببينة

(1) الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 9، ص (2) بخصوص رجل سافر إلى السواحل وسمعنا (عنه) أنه أكله سبع عدل أيحكم بموته أم لا؟ يقول الخليلي هذا «إن صح في بشهرة أو خبر أو بينة عدل أنه وجد مع الأسد ثم لم يدر خبره فهو مفقود وإلا فهو غائب إلا أنه قيل فيمن خرج إلى بلدة معلومة فلم يوقف له على خبر فإنه مفقود»، المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج 10، ص 164. (3) بشأن رجل سافر وله في المدة قدر مائة سنة مذ ولد ولم يصح موته بشاهدي عدل غير أن أحدًا من إخوانه خرج في طلبه ووصل إلى البلد الذي هو فيه فقيل له: إنه ميت وتزوج وجاء بابنة وماتت أيضا. ثم رجع الأخ من طلبه وهو يرثه وأخبر إخوته الباقين بهذا الخبر وهو غير ثقة ولا أمين وليس للغائب مال سوى نصف أثر ماء من الفلج أيجوز الآن قسمه على ورثته إذا اطمأن القلب وارتفع الريب بموته ولا ترجى أوبته أم لا؟ يقول الخليلي: «يجوز ذلك على معنى الاطمئنانة بقوله، ويجوز ذلك أيضا على قول من يرى أن مدة الغائب ثمانون سنة مذ يوم ولد وقيل: مائة سنة مذ يوم ولد ثم يحكم بموته». وعلى هذين القولين فهو محكوم بموته، ويقسم راثه على من صح من ورثته» المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج 10، ص 167.

(4) فعن الوضاح وبشير وابن محبوب:

ميرا

«إن غاب عن يهودية زوجها وراء البحر ثم أسلمت فلها أن تتزوج ولا تنتظر إسلامه»

الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص 174.