أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

279

اشترط الله العدالة ثم قال مِنكُم؛ أي من المؤمنين وهم عدول). ويؤيد ذلك أيضًا قاعدة: «الشهادة منوطة بالعدالة والأهلية التامة» (2).

بأنه

كذلك يقول أطفيش إن الشهادة:

«تقبل من عدلين حرين بالغين، عاقلين وقد عرف بعض قومنا العدل حر مسلم بالغ عاقل بلا فسق وحجر وبدعة» (3).

2 ـ تكمن أهمية الشهادة في أنها تثبت الحقوق أو الوقائع التي

حدثت.

ولذلك جاء في بيان الشرع

وسألت الشيخ أبا مالك وقلت وجدت في الأثر في مسلم وذمي في أيديهما شيء يتنازعانه. الجواب إنه يحكم به للمسلم إلا أن يكون لأحدهما بينة فيحكم له بها، قال نعم هذا أظنه قول محمد بن محبوب وأما موسى بن علي فجعله بينهما إذا عدمت البينة» (4).

كذلك جاء في بيان الشرع:

وإذا مات المسلم وله امرأة نصرانية فقالت قد أسلمت في حياته فعليها البينة فإن لم تقم لها بينة فلا ميراث لها على الورثة، وعلى الورثة أن يحلفوا على علمهم ولو لم يعرف أنها كانت كافرة وقالت ما زلت مسلمة كان القول

قولها ولها الميراث (5).

(1) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 2، ص 906. (2) ذات المرجع، ج 1، ص 646.

(3) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج 13، ص 112.

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 31، ص 46، النزوي: المصنف، ج 15، ص 83.

(0) ذات المرجع، ص 49.