أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

=

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

76

1 - إذا فصل بينهم بحر.

2 - إذا وجد بينهم جبار (أي حاكم ظالم).

3 - إذا حتم ذلك أحوال العصر، كما هو في الوقت الحالي، إذ ذاك هو

المطبق في الدولة الإسلامية.

4 ـ إذا

حتم

ذلك اتساع نطاق إقليم الدولة الإسلامية، إذ «يجوز الإباضية

تعدد الإمامات إذا تباعدت الجوزات وانقطعت عن بعضها» (1).

ثالثًا ـ إذا حدث وتم اختيار أكثر من إمام واحد، فيجب المفاضلة بينهم لاختيار أحسنهم لهذا المنصب (2).

«جائز له جبرهم وذلك على قول إن عُمان والبحرين كلتيهما مصر واحد وقال من قال إنه لا يجوز له جبرهم وذلك على قول من قال إن عُمان هي مصر وحدها والبحرين هي

مصر

وحدها».

السيد مهنا بن خلفان كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، وزارة التراث والثقافة سلطنة عُمان، ج 14، ص 244.

(1) معجم مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 61. فقد قال الإمام الثميني: ولا يرى إمامان لعسكر واحد وجاز لعساكر ولبلاد متفرقة» الثميني: كتاب النيل وشفاء العليل، ج 3، ص 886، وقال أطفيش: «الواجب إمام واحد ولكن لو فصلت أقوام لا تطاق فإنه يصح إمامان أو أكثر أطفيش: شرح عقيدة التوحيد، ص 428، ومشار إليهما أيضًا في عدون جهلان الفكر السياسي عند الإباضية، مكتبة الضامري، سلطنة عُمان، 1411 هـ - 1991 م، ص 142 - 143.

«

(2) عند الإباضية عدة معايير لإجراء هذه المفاضلة، فقد جاء في جامع ابن جعفر: وفي جواب من محمد بن محبوب رحمهما الله سألت عن المسلمين إذا اختلفوا فعقد كل فريق منهم لإمام فقال: إن اختلفوا في بلدين فالذين عقدوا من علماء المسلمين لمن رأوه موضعًا في مواضع الأئمة فهو أولى بالإمامة، فإن كان اختلافهم في البلد الذي تكون فيه الإمامة فالذي قدمه أهل الدين والفقه والورع أولى بالإمامة، فإن استوى المقدمون في والدين والورع كان أفضل المؤمنين فقها ودينًا وورعا وأرجى بهم للقوة في عز

الفقه

الدولة، وفي نسخة الدعوة وهيبة العدو وأحق بالإمامة فإن استوى المؤمنون في الفقه