أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

يقول النزوي:

283

ولا تجوز شهادة أهل ملة من ملل الشرك، على أحد من أهل القبلة، في شيء من الأشياء. ولا يثبت عليهم حكمهم، في شيء من الأشياء وإلا أنه قد قيل: إن المرضعة من أهل الذمة، تجوز شهادتها على المسلمين» (1).

ويقول أبو المؤرخ بخصوص غير المسلمين:

ولا تجوز شهادتهم على المسلمين» (2).

وهو

ما أخذ به ابن عبد العزيز بقوله:

ولا تقبل شهادتهم على المسلمين» (3).

4 - شهادة أهل الحرب غير جائزة أبدًا:

الحربي هو من يحارب الدولة الإسلامية ولا ترتبط دولته بعهد معها، ولا يتمتع بوضع المستأمن (أي لم يحصل على أمان المسلمين)، وبالتالي

فلا تجوز شهادته.

يقول أبو إسحاق بخصوص من لا تجوز شهادته على كل حال

وشهادة كل واحد جائزة على ما وصفنا إلا في أربع خصال: إحداها: أن يكون صبيًا لم يبلغ الثانية: أن يكون مجنونًا. الثالثة: أن يكون مرتدا. الرابعة:

أن يكون حربيًا» (4).

(1) النزوي المصنف، ج 15، ص 94.

(2) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج 3، ص 97.

(3) ذات المرجع، ذات الموضع.

(4) إبراهيم بن قيس مختصر الخصال، ص 364.