الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤284
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
ه ـ شهادة أهل العهد:
يسوي النزوي بين أهل الذمة وأهل العهد بخصوص شهادة بعضهم على
بعض). وبالتالي تجوز شهادة «أهل العهد على أهل العهد» (2).
ج الشهادة في إطار العلاقات الدولية الخاصة (تطبيقات): تعرض فقهاء المذهب الإباضي لتطبيقات ولفروض عديدة بخصوص الشهادة في العلاقات الخاصة التي تحتوي على عنصر أجنبي.
ونذكر هنا أهمها، كما يلي:
1 ـ شهادة غير المسلمين بعضهم لبعض:
سبق القول إنه في الفقه الإباضي بخصوص شهادة اليهود والنصارى والمجوس بعضهم لبعض أن ذلك: «جائز» (قاله جابر والحسن) (3).
(1) وهكذا جاء في المصنف:
قال غيره:
قيل: «لا تجوز شهادة أهل الذمة، إلا كل على أهل ملته اليهود على اليهود، والنصارى
على النصارى والمجوس على المجوس.
وكذلك أهل العهد.
وقيل: تجوز شهادة بعضهم على بعض.
وقيل: تجوز شهادة اليهودي والنصراني على المجوسي ولا تجوز شهادته عليهما. وقول: إن الشرك كله ملة واحدة. وتجوز شهادة المشركين على بعضهم بعضا». النزوي: المصنف، ج 15، ص 84.
(2) الشيخ أبو زكريا كتاب الإيضاح في الأحكام، ج 2، ص 218.
(3)
موسو
رعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج 2، ص 1033؛ حاشية الترتيب للشيخ ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار البعث، قسنطينة ـ الجزائر، ج 3،
ص 254.