أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

284

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

ه ـ شهادة أهل العهد:

يسوي النزوي بين أهل الذمة وأهل العهد بخصوص شهادة بعضهم على

بعض). وبالتالي تجوز شهادة «أهل العهد على أهل العهد» (2).

ج الشهادة في إطار العلاقات الدولية الخاصة (تطبيقات): تعرض فقهاء المذهب الإباضي لتطبيقات ولفروض عديدة بخصوص الشهادة في العلاقات الخاصة التي تحتوي على عنصر أجنبي.

ونذكر هنا أهمها، كما يلي:

1 ـ شهادة غير المسلمين بعضهم لبعض:

سبق القول إنه في الفقه الإباضي بخصوص شهادة اليهود والنصارى والمجوس بعضهم لبعض أن ذلك: «جائز» (قاله جابر والحسن) (3).

(1) وهكذا جاء في المصنف:

قال غيره:

قيل: «لا تجوز شهادة أهل الذمة، إلا كل على أهل ملته اليهود على اليهود، والنصارى

على النصارى والمجوس على المجوس.

وكذلك أهل العهد.

وقيل: تجوز شهادة بعضهم على بعض.

وقيل: تجوز شهادة اليهودي والنصراني على المجوسي ولا تجوز شهادته عليهما. وقول: إن الشرك كله ملة واحدة. وتجوز شهادة المشركين على بعضهم بعضا». النزوي: المصنف، ج 15، ص 84.

(2) الشيخ أبو زكريا كتاب الإيضاح في الأحكام، ج 2، ص 218.

(3)

موسو

رعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج 2، ص 1033؛ حاشية الترتيب للشيخ ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار البعث، قسنطينة ـ الجزائر، ج 3،

ص 254.