أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

299

وإن كان شهود كل منهما من ملته فشهود المسلم أولى، وقيل: هو

بينهما نصفان» (1).

ثانيًا ـ الإدعاء الذي تؤيده شهادة المسلم له الأولوية على ذلك الذي تؤيده شهادة غير المسلم).

(1) الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، مجلد 7، ص ويقول أطفيش:

251

أعدل،

«وإذا أقام موحد بينة من المشركين، ومشرك بينة من الموحدين، فللذمي لأن بينته وقيل: للموحد، أي: لأن له شاهدين مع علو الإسلام على الكفر، ويبحث بأن شاهدي الإسلام يعلوان على شاهدي الكفر، وقيل: يتحاصصان بعد أيمانهما، والصحيح عندي الأول، قال: وإن شهد لكل واحد أهل ملته فشهود الموحد أولى، وقيل: نصفان والصحيح عندي الأول قال: ومن مات وأبواه ذميان فقالا مات كافرًا وقال أولاده وهم موحدون: مات موحدا قبل قولهم ولا يرثه أبواه. والذي عندي استصحاب الأصل فلا يؤخذ بشهادة من ادعى انتقاله عن حاله، ولعل مراده أن حاله لا يعرف فكان الإسلام أولى به فيعتبر الغالب في ذلك البلد عندي أو الأكثر المشركون أو الموحدون أطفيش: شرح كتاب النيل، ج 13، ص 137.

(2) فقد جاء في بيان الشرع: «إذا كانت الدار في يد ورثة فقالت امرأة الميت وهي مسلمة زوجي مسلم مات مسلما، وقال ولده وهم كفار بل مات أبونا كافرًا وجاء أخ الزوج وهو مسلم فصدق المرأة على مقالتها، وهو يدعي معها الميراث والأولاد كلهم كفار والمرأة مقرة بأن أخا هذا مات وهو الوارث معها فإني أقضي لامرأته وأخيه ولا أجعل للأولاد شيئًا ألا ترى أنه لو ترك ابنا وابنة مسلمة الابن كافر وترك أخا مسلمًا فقالت البنت والأخ قد كان الميت مسلما وقال الابن كافرًا فإني أجعله مسلمًا وأصلي عليه وأورث البنت والأخ ولو لم يكن له بنت وأخ واختصموا في ذلك جعلت القول قول ابنه وجعلت الميراث لابنه ولا أصدق الأخ لأنه لا ميراث له مع الابن فإن كان بعض الورثة مسلمًا جعلت القول قوله». الكندي: بيان الشرع، ج 31، ص 48، الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، مجلد 7، ص 252، الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج 2، ص 221، النزوي: المصنف، ج 15، ص 86 - 87، انظر أيضًا سلمة، العوتبي: كتاب الضياء، ج 11، ص 59. ويقول الثميني: «ومن مات وأبواه ذميان فقالا مات كافرًا، وقال أولاده وهم موحدون،

: