أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

307

تلكم أهم الأمور الخاصة بالشهادة في العلاقات الدولية الخاصة في

الفقه الإباضي

(1)

المبحث الثالث

القواعد التي تحكم الموتى في العلاقات الدولية الخاصة في الفقه الإباضي

حتى الموتى ـ في إطار العلاقات الدولية الخاصة ـ قرر لهم الفقه الإسلامي والفقه الإباضي بعض القواعد واجبة التطبيق. ونشير إلى هذه القواعد، على أن نسبقها بذكر ما هو مقرر في القانون الدولي.

أ) في القانون الدولي:

في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني يجب مراعاة ما يلي بخصوص الموتى خلال النزاعات المسلحة:

(1) وقد لخصها العوتبي، بقوله:

وأجمع المسلمون أن شهادة العدول من قومنا جائزة في جميع ملل أهل الشرك من عبادة الأوثان والنيران من أهل العهد وأهل الكتاب في جميع الحقوق وما ثبت عليهم من الحدود إذا كان في ذلك ثبوت حق له أو للعباد من حق أو حد، وكذلك شهادة أهل الاستقامة ثابتة جائزة على جميع أهل القبلة من قومنا وعلى جميع أهل الملل من أهل الشرك في جميع الأحكام من الحقوق والحدود وجميع أحكام أهل الإسلام. وشهادة أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة على ضروب، فأما أهل الفضل منهم والفقهاء في الدين فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كل شيء وعلى ضعفائهم من المسلمين وعلى أهل العدل من أهل النحلة والثقة وعلى الفساق من أهل الدعوة المتمسكين بالإقرار المنتهكين لما يدينون بتحريمه. وعلى جميع أهل الخلاف وعلى جميع المتعبدين من الخليقة المتعبدين من سائر أهل الملل من المشركين في جميع ما قاموا به من الشهادة ما لم ينزلوا بمنزلة دعوى أو قذف أو خصومة أو وجه من الوجوه ولا نعلم في هذا اختلافًا العوتبي كتاب الضياء، ج 12، ص 163.