الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥•
الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي
315
أن غير المسلم الذي يتوفى في بلاد المسلمين خصوصا إذا لم يوجد من أهل دينه من يدفنه، الفتوى أنه: «لا مانع من مواراة جثمانه في بلاد الإسلام؛ إذ لا يضر ذلك المسلمين شيئًا» (1).
أنه إن مات مشرك مع رجل مسافر فإنه يدفنه، ولا يجعل «وجهه إلى القبلة» (2).
2 - لا تحل ميتة الآدمي ولو غير مسلم للمضطر:
عمن اضطرته المخمصة إلى أكل الميتة أتحل له أكل ميتة ابن آدم؟
يقول السالمي:
«لا يحل له ذلك فلحم ابن آدم حرام لا يحل بوجه من الوجوه لا في مخمصة ولا غيرها والحربي والباغي وغيرهما في ذلك سواء من غير خلاف في ذلك» (3).
- تعزية أقارب الميت ولو كانوا غير مسلمين:
وهذا ما أكد عليه الشماخي، بقوله:
ويعزّى المسلم في جميع من مات له، ولو مات بأي وجه من الوجوه، ولا يعزّى أهل الفتنة والبغاة وقطاع الطرق بعضهم على بعض، ويعزى
قريبهم مسلما كان أو غير مسلم» (4).
(1) الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى الأجيال، مسقط، الكتاب السادس، 1431 - 2010، ص 102، النزوي المصنف، ج 31، ص 90 - 94.
(2) الرستاقي: منهج الطالبين، ج 2، ص 638، النزوي المصنف، ج 31، ص 90، الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 59.
(3) جوابات الإمام السالمي: ج 5 ص 415
(4) الشماخي: كتاب الإيضاح مكتبة مسقط، سلطنة عُمان، ج 2، ص 143.