أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

ـ واجبات المسلم تجاه قريبه الميت غير المسلم:

من

ذلك غسل المسلم لغير المسلم وهكذا إجابة على سؤال:

319

هل يجوز للابن المسلم أن يشارك في تغسيل والده الكافر ودفنه؟ وهل

يجوز دفنه في مقابر المسلمين؟

يقول المفتي العام لسلطنة عُمان:

لا

حرج في تجهيزه للدفن من غير مشاركة في طقوسهم وتقاليدهم في تجهيز الموتى، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر أهل ملته إلا إن لم تكن لهم مقبرة فيدفن وحده بعيدا عن موتى

المسلمين» (1).

«لا

وبخصوص زيارة المسلم لقبور غير المسلمين يقول سماحة المفتي:

حرج في زيارة قبورهم لا سيما الوالدان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبري أبويه، اللهم إلا إن أوهمت زيارته لهم الرضي عنهم أو عما كانوا عليه من

الكفر» (2).

بينما بخصوص سؤال ومن كان والده أو ولده مشركا، ومات؟ يقول

النزوي:

فلا، نص عليه أحمد في رواية علي بن سعيد وهذا ترجيح للظاهر على الأصل ها هنا كما رجحه في الصورة الأولى ولم يرجح الأصحاب هنا الأصل كما رجحوه، ثم لأن هذا الأصل قد عارضه أصل آخر وهو أن الأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة». ابن رجب الحنبلي: القواعد، ص بن حمد الخليلي: الفتاوى - القسم الأول: الجنائز، الأجيال للتسويق، سلطنة

(1) الشيخ أحمد

عُمان، ص

345

32 - 33؛ النزوي: المصنف، ج 16، ص 90.

(2) الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الفتاوى - القسم الأول: الجنائز، ص 125.

: