الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠380
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
1 ـ أن قياس حرمة الدم على حرمة المال هو قياس غير صحيح:
يقول السمائلي:
«وأما عن طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين على أن يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي، قال: فإن كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه قلت: لا يصلح قياس النفوس على الأموال لوجود الفارق من جهات لا نطيل ذكرها).
2 - قاعدة القصاص منوط بالمكافأة:
والمكافأة: المماثلة في الصفات.
الصفات
ومعنى القاعدة: أن القصاص مشروع بشرط المماثلة في والأنفس فلا يقاد حر بعبد، ولا مسلم بكافر، ولا طفل ببالغ، ولا مجنون
بصحيح
ويؤيد ذلك أيضًا قاعدة: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»:
وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف قال فيه صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم».
معنى هذه القاعدة: «إن دماء المسلمين تتكافأ وتتساوى فيما بينهم هذا الكلام أن دماء غير المسلمين لا تتكافأ ولا تتساوى
ومفهوم
مع
دماء
المسلمين» (3).
(1) خلفان السمائلي: جلاء العمى، شرح ميمية الدما، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد،
مسقط، 1411 - 1991، ص 206 - 207.
(2) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 843.
(3) ذات المرجع، ج 2، ص 1135 - 1136.