أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٩

الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في

الفقه الإباضي

419

إذا كان على أحد من المسلمين حق لأحد من البانيان أيجوز جبره إذا أبى المسلم عن تسليمه إذا كان البانيان يؤدي الجزية أعني بانيان زماننا لأنهم رعية لأهل دولة النصارى؟

وإذا قال المسلم: لا أؤدي حق هذا البانيان وأردت (أن) أعاقبه وشهر المسلم علي سلاحًا حين أردت معاقبته لتسليم هذا الحق الذي للبانيان، أيجوز أن تقطع يده أم لا؟ يقول الخليلي:

«تجوز عقوبته إذا أصر على ظلم البانيان وغيره فإن شهر السلاح فحكمه حكم غيره ممن شهر سلاحه» (1).

ـ أداء حق غير المسلم واجب ولو كانت إقامته في دولة أخرى: وفيمن عليه ضمان لأيتام في الهند وهو في زنجبار أعليه أن يسي (إليهم) إلى الهند ليتخلص من ضمانه إليهم أم تكفيه الدينونة إلى حين يلقى السبيل لخلاصه بتبليغهم حقهم ولو لم يصله بنفسه أم كيف وجه

خلاصه

من

ذلك؟

يقول الخليلي:

«أما الضمان الواجب عليه لأهل الهند فقد قيل: إنه ليس عليه الخروج إلا أن يكون ذلك من مظلمة اقترفها على سبيل التعمد للظلم فعليه مع القدرة الخروج بها إلى أهلها.

وأما ما سوى ذلك فلا يلزمه الخروج به وتكفيه الدينونة إلى أن يجد السبيل إلى أهله ويحضره الموت فيوصي به» (2).

(1) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج 6، ص 68 - 69. (2) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج 9، ص 261.