أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦

426

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

من أخذه منك خاصة وإن أخذت لبيت مالهم خذ من

أخذ

خذه مال من مال بيت مالهم ولو بالقيمة أو يأخذ دين من بيت مالهم وإظهار الإفلاس ونحوه من الحيل وإنكار ما عليك أو عندك من بيت المال الذي لهم وفي الأثر ترخيص أن تأخذ من بيت مالهم ما قدرت عليه ولو لم يأخذوا منك مالا وحكم استخدام الناس ودوابهم بالقهر حكم المال فخذ ما قدرت عليه من بيت مالهم مما يقابل ذلك أو أكثر وإن جحدت ما عندك من بيت مالهم مقاصة لما أخذوا منك أو نحو ذلك لم تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تخن من خانك فإن أخذك مقاصة لا خيانة بل قيام بالعدل لمن صفى قلبه واتقن الأمر ولك الأخذ لغيرك كما لنفسك ولو عقدت معهم بالصلح بالقهر والهجوم منهم وأن خفتهم وراعيت المصلحة العامة وصالحتهم به ولأخذ مالهم خفية وفي الأثر قول بجواز

ذلك كله» (1).

11 - مشكلة الديون بين غير المسلمين أو بينهم وبين المسلمين:

لا شك أن الوفاء بالدين أمر مطلوب إسلاميًا (وهو أمر مقرر كذلك في مختلف النظم القانونية في العلاقة بين المسلمين أو بينهم وبين غير المسلمين أو بين هؤلاء الآخرين.

معهم

(1) ويضيف أطفيش: «وأما سؤالك عن أخذ مال المشركين خفية؟ الجواب: لا يجوز إذا عقدوا عقدًا صحيحًا من قلوبهم قصدًا لحفظ الدماء والأموال وإن لم يكن عقد أو كان عقد قهروا عليه وعلى كتبه وإمضائه والاختيار لهم في إثباته فلهم ان يأخذوا من مال بيت ما لهم كل ما أخذوا من مال المسلمين أو ما أخذوا من أوقاف المسلمين أو ما أخذوه منهم وتبين صاحبه من المسلمين رخص به وللمسلمين أخذ عوض ما أخذوا من المسلمين أو ثمن ما أخذوا ما بأيدي أفرادهم إن كان للمسلمين أو أحد عوض أو ثمنه وأما أفراد أجانب لم يقهروا المسلمين ولم يتقوى بهم المشركون القاهرون للمسلمين فلا يتعرض لما لهم راجع أطفيش كشف الكرب، ج 1، ص 159.