أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠

460

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

ونشير إلى مسألة الضرائب والرسوم ذات الطابع الدولي في الفقه

الإباضي، كما يلي:

1 - القواعد التي تحكم فرض الضرائب والرسوم

يحكم فرض الضرائب والرسوم عند الإباضية القواعد الآتية:

أولا - قاعدة لا يجتمع خراج وعشر:

وقد انقسم الفقه الإباضي إلى اتجاهين بخصوص هذه المسألة (1): فذهب فقهاء الإباضية والحنفية إلى القول بأن الخراج والعشر لا يجتمعان. قال الإمام محمد بن يوسف أطفيش رحمة الله: «غير أنه ذكر عن الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا إذا كانت الأرض خراجًا فلا عشر فيها إذ لا يجتمع خراج وعشر».

المصدر الأول: هو الرسوم على صادرات المنتجات العُمانية، كالتمور والفواكه والأسماك والماشية. وكذلك الرسوم التجارية على الواردات من الهند وإفريقيا وفارس.

المصدر الثاني: القرآن وهي الصدقة المفروضة شرعًا. المصدر الثالث: هو ضريبة «تفرض على التجار غير المسلمين والأقليات العُمانية» د. حسين عبيد غباشي: عُمان الديمقراطية الإسلامية دار الجديد، بيروت، 1997،

هو الزكاة، التي هي إحدى الفروض الأساسية الخمسة التي نص عليها

ص 1

82 - 81

يقول المفتي العام لسلطنة عُمان:

والصحيح أن أصحابنا في زمن الإمامة العادلة لا يأخذون رسوما على الصادرات والواردات مهما كانت إلا ما ألمحتم إليه في المصدر الثالث وإنما يأخذون أجرة المكان الذي تملكه الدولة وتنزل فيه البضائع عند تصديرها وتوريدها فقط، وقد ناقش هذه المسألة العلامة سعيد بن خلفان الخليلي في كتابه «تمهيد قواعد الإيمان»»، راجع كتاب آراء ودراسات حول كتاب عُمان والديمقراطية الإسلامية»، للدكتور حسين غباشي، دار الفارابي، ص 16.

(1) راجع تفصيلات كثيرة في معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 2، ص 1119 - 1124.