أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧١

الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في

الفقه الإباضي

471

فإن كانوا أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل عشرين دينار دينار - يعني ـ فإذا نقصت من العشرين فليس عليه فيها شيء. ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة. ومن المسلم من كل أربعين دينارًا دينار والمسلم والذمي في ذلك سواء» (1).

ويأخذ الفقه الإباضي بحلول مشابهة، يقول النزوي:

واختلفوا في ما يؤخذ من أهل الذمة من التجار. فروينا عن عمر بن الخطاب له أنه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر فيما يختلفون به. ومن أهل دار الحرب العشور.

وقال بقول عمر بن الخطاب الله: سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكان مالك بن أنس يقول في تجار أهل الذمة إذا تجروا في بلاد المسلمين: يؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات إذا اختلفوا فيه.

وأجمع من نحفظ عنهم من أهل العلم أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين» (2).

(1) الإمام الخلال: أحكام أهل الملل،

ص

62

ص

131؛ زيادات أبي

(2) النزوي المصنف، ج 6، ص 83؛ الكندي: بيان الشرع، ج 17، سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، 1432 - 2011، ج 3، ص 178 – 181.

وبخصوص الجزية، جاء في فواكه البستان:

«أن الذمي إذا جاء من بلاد الإسلام، فلا تؤخذ منه الجزية لما مضى، وإنما تؤخذ منه إذا أقام معكم شهرًا. وقال من قال: ثلاثة أشهر فتؤخذ لما مضى. وإن قدم من غير بلاد المسلمين وكان له في بلاد المسلمين أهل أو مال فإن الجزية تؤخذ منه لما مضى، وإن لم يكن له ببلاد المسلمين أهل ولا مال فلا جزية عليه، وتؤخذ من الدهقان أربعة دراهم، الأقل درهم»، المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق

ومن

الأوسط درهمين، ومن

طاعة الرحمن، ج 1، ص 327. وفي المذاهب الإسلامية الأخرى، قيل: